سياسة النزاهة الأكاديمية والسلوك التدريبي
بيانات الوثيقة
تجمع هذه الوثيقة ثلاث سياسات معتمدة لدى الأكاديمية، ولكلٍّ منها فصل مستقل بمسماه:
| السياسة | موضعها في الوثيقة |
|---|---|
| سياسة النزاهة الأكاديمية | الفصل الثاني (المواد 4–6) |
| سياسة منع الغش والاحتيال | الفصل الثالث (المواد 7–10) |
| سياسة السلوك التدريبي | الفصل الرابع (المواد 11–16) |
المادة الأولى: التعريفات
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه السياسة- المعاني المبينة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
| الأكاديمية | شركة أكاديمية الحوكمة العالي للتدريب |
| الإدارة | إدارة الأكاديمية، أو من تفوضه بذلك. |
| السياسة | سياسة النزاهة الأكاديمية والسلوك التدريبي هذه، بما تشمله من سياسات. |
| سياسات وأحكام التدريب | السياسات والأحكام المعتمدة لدى الأكاديمية المنظِّمة للتسجيل والرسوم والاسترداد والحضور وسائر شؤون التدريب. |
| البرنامج التدريبي | كل دورة أو برنامج تقدمه الأكاديمية، حضورياً أو إلكترونياً متزامناً. |
| المنصة التعليمية | المنصة الإلكترونية التي تُدار عبرها البرامج التدريبية وحسابات المتدربين وتقييماتهم. |
| المتدرب | كل من التحق ببرنامج تدريبي لدى الأكاديمية أو تقدم بطلب الالتحاق به. |
| المدرب | كل من يتولى تقديم برنامج تدريبي لدى الأكاديمية. |
| التقييم | كل اختبار أو تكليف أو تطبيق عملي يُعتد بنتيجته في اجتياز البرنامج التدريبي. |
| الغش | الحصول أو محاولة الحصول على نتيجة في تقييم بوسيلة غير مأذون بها، أو مساعدة الغير على ذلك. |
| الاحتيال | تقديم بيانات أو مستندات أو هوية غير صحيحة بقصد الحصول على التحاق أو حضور أو نتيجة أو شهادة. |
| الانتحال | ظهور شخص بهوية متدرب آخر، أو أداء حضوره أو تقييمه نيابةً عنه. |
| المخالفة | كل فعل أو امتناع يُخالف حكماً من أحكام السياسة. |
المادة الثانية: الهدف
تهدف السياسة إلى ضمان أن تعكس النتائج والشهادات التي تمنحها الأكاديمية تحصيلاً حقيقياً قام به المتدرب بنفسه، وإلى تنظيم السلوك داخل البيئة التدريبية بما يحفظ انضباطها وحقوق المشاركين فيها.
المادة الثالثة: النطاق
- تسري أحكام السياسة على كل متدرب في جميع البرامج التدريبية، من تاريخ تقدّمه بطلب الالتحاق حتى استلامه الشهادة، وتمتد إلى ما يثبت بعد ذلك من مخالفات سابقة عليه.
- تسري أحكام الفصل الرابع على المدربين فيما يتفق مع طبيعة عملهم، ودون إخلال بما تنص عليه عقودهم.
- تشمل السياسة السياسات الآتية: سياسة النزاهة الأكاديمية (الفصل الثاني)، وسياسة منع الغش والاحتيال (الفصل الثالث)، وسياسة السلوك التدريبي (الفصل الرابع).
الفصل الثاني: سياسة النزاهة الأكاديمية
المادة الرابعة: مفهوم النزاهة الأكاديمية
يُقصد بالنزاهة الأكاديمية أن يكون كل ما يُنسب إلى المتدرب والمدرب من حضور وتفاعل ونتائج صادراً عنه فعلاً، وأن يُبنى منح الشهادة على ذلك دون سواه.
المادة الخامسة: التزامات الأكاديمية
تلتزم الأكاديمية بما يأتي:
- إتاحة السياسة للمتدرب قبل التحاقه بأي برنامج تدريبي، وإعلامه بمتطلبات الحضور والاجتياز الخاصة بالبرنامج.
- التحقق من هوية المتدرب عند التسجيل، وأثناء الجلسات والتقييمات متى اقتضت الحاجة ذلك.
- رصد الحضور والتفاعل والنتائج رصداً دقيقاً موثقاً.
- إعلام المتدربين قبل كل تقييم بما يُؤذن باستخدامه من مصادر وأدوات.
- النظر في المخالفات بعدالة وحياد، وكفالة حق المتدرب في الرد والتظلم.
المادة السادسة: التزامات المتدرب
يلتزم المتدرب بما يأتي:
- الحضور في المواعيد المحددة، والمشاركة الفعلية في الجلسات والتطبيقات العملية طوال مدتها.
- أداء التقييمات بجهده الشخصي، دون الاستعانة بأي شخص أو مصدر أو أداة غير مأذون بها.
- عدم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التقييمات إلا بإذن صريح من المدرب وفي حدوده.
- نسبة الأفكار والنصوص إلى أصحابها عند الاستعانة بها في أي عمل يقدمه.
- تفعيل الكاميرا أو الميكروفون متى طلب المدرب ذلك لغرض التحقق من الهوية أو التفاعل.
- تقديم بيانات ومستندات صحيحة عند التسجيل، وتحديثها عند تغيّرها.
الفصل الثالث: سياسة منع الغش والاحتيال
المادة السابعة: الغش
يُعد غشاً محظوراً كل فعل من الأفعال الآتية، سواء وقع قبل التقييم أو أثناءه أو بعده:
- الاستعانة بشخص أو مصدر أو أداة غير مأذون بها أثناء التقييم.
- نسخ عمل الغير أو تقديمه على أنه من عمل المتدرب، كلياً أو جزئياً.
- الحصول على أسئلة التقييم أو إجاباته قبل موعده، أو تسريبها أو تداولها.
- مساعدة متدرب آخر على الغش بأي صورة.
المادة الثامنة: الاحتيال
يُعد احتيالاً محظوراً كل فعل من الأفعال الآتية:
- انتحال شخصية متدرب، أو حضور البرنامج أو أداء التقييم نيابةً عنه، أو تمكين الغير من ذلك.
- تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة عند التسجيل أو بعده.
- إثبات الحضور دون مشاركة فعلية في الجلسة.
- التلاعب بسجلات الحضور أو النتائج، أو الشروع في ذلك.
المادة التاسعة: حساب المتدرب
- حساب المتدرب في المنصة التعليمية شخصي، ولا يجوز له تمكين غيره من استخدامه، ولا استخدام حساب غيره، بأي حال.
- يتحمل المتدرب مسؤولية سرية بيانات الدخول إلى حسابه، وكل نشاط يتم من خلاله.
- يلتزم المتدرب بإبلاغ الأكاديمية فور علمه أو اشتباهه بأي دخول غير مصرح به إلى حسابه.
المادة العاشرة: التدابير الوقائية
- للأكاديمية التحقق من هوية المتدربين أثناء الجلسات والتقييمات، ومقارنة نتائج التقييمات، واستخدام أدوات كشف التشابه في التكليفات.
- للمدرب -عند ضبط مخالفة- إيقاف المتدرب عن التقييم أو إخراجه من الجلسة فوراً، على أن يوثق الواقعة ويحيلها وفق أحكام الفصل السادس.
- لا يُعد التدبير الوقائي جزاءً، ولا يحول دون اتخاذ إجراءات التحقيق.
الفصل الرابع: سياسة السلوك التدريبي
المادة الحادية عشرة: المبدأ العام
يلتزم المتدرب بسلوك منضبط قولاً وفعلاً، والامتناع عن كل ما يضر بممتلكات الأكاديمية، والامتثال لما يليق بالبيئة المهنية للتدريب، ويحفظ حق الجميع في بيئة تدريبية آمنة يسودها الانضباط والاحترام.
المادة الثانية عشرة: المظهر
- يلتزم المتدرب بالظهور بزيٍّ لائق محتشم يتناسب مع البيئة الأكاديمية والمهنية، في القاعة التدريبية وفي البث متى كانت الكاميرا مفعّلة.
- يلتزم المتدرب عند تفعيل الكاميرا بأن يكون مكانه وخلفيته مناسبَين، خاليَين مما يُخل بالذوق العام.
المادة الثالثة عشرة: القول والحوار
يُحظر على المتدرب ما يأتي:
- إثارة النعرات القبلية أو المناطقية أو المذهبية، أو كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية.
- الخوض في الجدالات السياسية أو الدينية الخارجة عن موضوع البرنامج التدريبي.
- الإساءة أو السخرية أو التجريح بحق أي شخص أو جهة، تصريحاً أو تلميحاً.
- الخروج على أدب الحوار عند إبداء الرأي المخالف، أو عدم الامتثال لتوجيه المدرب في إدارة النقاش.
المادة الرابعة عشرة: التعامل
- يلتزم المتدرب باحترام المدرب والمتدربين ومنسوبي الأكاديمية في جميع قنوات التواصل.
- يُحظر التنمر والتحرش بجميع صورهما، اللفظية والكتابية والإيحائية.
- يُحظر استغلال البرنامج التدريبي لأغراض ترويجية أو تجارية، أو لجمع بيانات المشاركين، أو التواصل معهم دون رغبتهم.
المادة الخامسة عشرة: الانضباط في الجلسات
يلتزم المتدرب بما يأتي:
- التقيد بمواعيد بدء الجلسات وانتهائها وفتراتها البينية.
- إغلاق الميكروفون في البث عند عدم الحديث، واستئذان المدرب قبل المداخلة.
- قصر استخدام المحادثة النصية على موضوع البرنامج التدريبي.
- عدم الانشغال بما يصرفه عن الجلسة أثناء انعقادها.
المادة السادسة عشرة: المحتوى والخصوصية
يُحظر على المتدرب ما يأتي:
- تسجيل الجلسات أو تصويرها، أو نسخ المواد التدريبية أو نشرها أو إعادة استخدامها، دون إذن مكتوب من الأكاديمية.
- نشر صور المتدربين أو أسمائهم أو مداخلاتهم أو بياناتهم خارج البرنامج التدريبي.
- نشر أي محتوى مخالف للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية عبر قنوات البرنامج التدريبي.
الفصل الخامس: المخالفات والجزاءات
المادة السابعة عشرة: درجات المخالفات
تُصنَّف المخالفات على ثلاث درجات:
| المخالفات البسيطة | ومنها الإخلال بآداب التدريب، والخروج المتكرر عن موضوع البرنامج، والتأخر المتكرر، وعدم الالتزام بالمظهر اللائق. |
| المخالفات المتوسطة | ومنها الاستعانة غير المأذون بها في تكليف، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي دون إذن، وإثبات الحضور دون مشاركة فعلية، والإساءة اللفظية، والجدال المفضي إلى إثارة النعرات، والترويج داخل البرنامج. |
| المخالفات الجسيمة | ومنها الانتحال، والغش في التقييم النهائي، وتزوير المستندات، وتسريب أسئلة التقييمات، وتمكين الغير من استخدام الحساب، والتحرش، وإثارة النعرات عمداً، وتسجيل الجلسات أو نشرها. |
وما لم يرد ذكره من المخالفات، تُقدّر اللجنة درجته قياساً على ما ورد في هذه المادة.
المادة الثامنة عشرة: الجزاءات
يُوقَّع على المخالفة جزاء أو أكثر من الجزاءات المقررة لدرجتها:
| للمخالفات البسيطة | التنبيه الشفهي أو الكتابي، وعدم احتساب حضور الجلسة محل المخالفة. |
| للمخالفات المتوسطة | الإنذار الكتابي، وإلغاء نتيجة التقييم محل المخالفة، والإخراج من الجلسة. |
| للمخالفات الجسيمة | الإيقاف عن البرنامج التدريبي، والحرمان من الشهادة أو سحبها، والمنع من الالتحاق ببرامج الأكاديمية لمدة تحددها اللجنة أو بصفة دائمة. |
المادة التاسعة عشرة: أحكام الجزاءات
- يُراعى في تقدير الجزاء جسامة المخالفة، والقصد فيها، وأثرها، وسوابق المتدرب.
- يُعد تكرار المخالفة خلال البرنامج التدريبي ذاته، أو خلال سنة من توقيع الجزاء السابق، موجباً لمعاملتها معاملة الدرجة التالية.
- يخضع استرداد الرسوم في حال الإيقاف عن البرنامج التدريبي لأحكام سياسات وأحكام التدريب.
- إذا انطوت المخالفة على فعل مجرَّم نظاماً، كالتزوير أو الانتحال، فللأكاديمية إبلاغ الجهات المختصة، دون إخلال بالجزاءات المقررة في السياسة.
- لا يخل توقيع الجزاء بحق الأكاديمية في المطالبة بالتعويض عما يلحقها من ضرر.
الفصل السادس: إجراءات التحقيق والتظلم
المادة العشرون: ضمانات التحقيق
- لا يجوز توقيع أي جزاء على المتدرب إلا بعد إبلاغه كتابياً بالمخالفة المنسوبة إليه وأدلتها، وتمكينه من الرد عليها.
- لا يجوز أن يشارك في النظر في المخالفة من كانت له مصلحة فيها، أو كان طرفاً في واقعتها.
- يستمر المتدرب في برنامجه التدريبي خلال التحقيق، ما لم تكن المخالفة جسيمة وترى اللجنة إيقافه احتياطياً.
المادة الحادية والعشرون: إجراءات التحقيق
- يوثّق المدرب أو من رصد المخالفة الواقعة كتابياً بما يتوفر من أدلة، ويحيلها إلى اللجنة خلال يوم عمل من رصدها.
- تُبلغ اللجنة المتدرب بالمخالفة وأدلتها، وله تقديم رده ومستنداته خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إبلاغه.
- تُصدر اللجنة قرارها مسبباً خلال خمسة أيام عمل من انقضاء مهلة الرد، ويُبلَّغ به المتدرب كتابياً.
- لا يحول عدم رد المتدرب خلال المهلة دون إصدار القرار.
المادة الثانية والعشرون: التظلم
- للمتدرب التظلم من قرار اللجنة كتابياً إلى الإدارة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه به.
- لا ينظر في التظلم من شارك في إصدار القرار المتظلَّم منه.
- تبت الإدارة في التظلم خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائياً، دون إخلال بحق المتدرب في اللجوء إلى الجهات المختصة نظاماً.
الفصل السابع: الشهادات والسرية
المادة الثالثة والعشرون: الشهادات
- تُمنح الشهادة للمتدرب متى استوفى متطلبات البرنامج التدريبي وفق سياسات وأحكام التدريب، ولم يثبت في حقه ما يوجب حرمانه منها وفق السياسة.
- تُسحب الشهادة إذا ثبت بعد إصدارها ارتكاب المتدرب مخالفة جسيمة سابقة على إصدارها، وفق الإجراءات المعتمدة لدى الجهة المُصدِرة للشهادة.
المادة الرابعة والعشرون: السرية
تُعامل بيانات المخالفات والتحقيقات بسرية تامة، ولا يطلع عليها إلا من تقتضي طبيعة عمله ذلك، وتُحفظ وتُعالج وفق أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه.
الفصل الثامن: أحكام عامة
المادة الخامسة والعشرون: المرجعية النظامية
تخضع السياسة في تطبيقها وتفسيرها للأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ومنها ما يصدر عن الجهات المشرفة على التدريب. وفي حال تعارض أي حكم من أحكام السياسة معها، يُعمل بما تقضي به تلك الأنظمة واللوائح.
المادة السادسة والعشرون: الإحالة
كل ما لم يرد فيه نص في السياسة، ولا سيما ما يتعلق بالتسجيل والرسوم والاسترداد ونسب الحضور ومتطلبات الاجتياز، يُرجع فيه إلى سياسات وأحكام التدريب المعتمدة لدى الأكاديمية.
المادة السابعة والعشرون: التكامل
تُعد السياسة جزءاً لا يتجزأ من سياسات وأحكام التدريب وسياسة الخصوصية المعتمدة لدى الأكاديمية، وتُقرأ معها بوصفها كلاً متكاملاً.
المادة الثامنة والعشرون: الإقرار والعلم
يُعد قبول المتدرب للسياسة إلكترونياً عند التسجيل إقراراً منه بالاطلاع عليها وفهمها والالتزام بأحكامها، ولا يُقبل منه الاحتجاج بعدم العلم بها.
المادة التاسعة والعشرون: التفسير
تختص الإدارة بتفسير أحكام السياسة، والفصل فيما يثور بشأن تطبيقها من خلاف.
المادة الثلاثون: الإلغاء
تحل السياسة محل سياسة النزاهة الأكاديمية وسياسة الغش والاحتيال المنشورتين سابقاً، وتُلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
المادة الحادية والثلاثون: النشر والسريان
تُنشر السياسة على الموقع الإلكتروني للأكاديمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها، ولا تسري أحكامها بأثر رجعي على ما وقع قبل ذلك.
المادة الثانية والثلاثون: المراجعة والتعديل
تُراجع السياسة سنوياً أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويُعمل بتعديلاتها من تاريخ نشرها وفق المادة الحادية والثلاثين.
المادة الثالثة والثلاثون: اللغة
النص العربي للسياسة هو النص المعتمد، ويُعوَّل عليه عند الاختلاف مع أي ترجمة لها